النظام الأساسي
الفصل الثاني - العضوية في المعهد
المادة 7 – أعضاء المعهد
- الأعضاء: المفكرون والأكاديميون والمثقفون والشباب العربي المتميز ممن حصلوا على عضوية المعهد.
- الاعضاء الفخريون: الشخصيات العامة والمفكرون والخبراء العرب والأجانب المهتمون بالثقافة والفكر العربي، ممن قدموا خدمات جليلة للأمة العربية، وأيضاً الأشخاص الاعتبارية، الذين يمنحهم المعهد صفة العضوية الفخرية.
المادة 8 – شروط العضوية
- أن يكون المرشح من المفكرين أو العلماء أو المثقفين أو الباحثين أو المبدعين في الوطن العربي والمهجر، ومن المتميزين في عطائهم الفكري ونتاجاتهم في مختلف حقول الفكر والعلم والمعرفة.
- أن يؤمن برؤية المعهد الاستراتيجية وميثاقه الفكري.
- أن يبدي استعداده للمشاركة في أنشطة المعهد.
- أن يكون المرشح من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.
- أن يكون مستعداً للعمل التطوعي في صفوف المعهد لتحقيق غاياته وأهدافه.
- أن يكون مؤمناً بأهمية الانفتاح والحوار مع الأمم والشعوب والتفاعل مع ثقافاتها واحترام أفكارها وأديانها وعاداتها وتقاليدها.
- أن يكون شخصية مشهودا لها بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- أن لا يستخدم المعهد لخدمة اصطفافات سياسية لصالح دولة أو نظام أو طرف ضد طرف أخر مهما كانت الأسباب.
- أن لا يسجل عليه أنه جزء من مشاريع احتلال الدول العربية أو من مؤيدي هذه المشاريع أو عمل في صفوفها أو انخرط في خدمتها، وأن يكون رافضاً لكل المشاريع المعادية للأمة العربية.
- أن يحرص على سمعة المعهد وتعزيز مكانته العلمية والفكرية، ويلتزم باحترام أعضائه ويحافظ على كرامتهم وسمعتهم الأدبية والاعتبارية والأخلاقية.
- أن يطّلع على مواد النظام الأساسي للمعهد، ويقبل بها ويستوعب مضامينها ويلتزم بتنفيذها.
- أن يسدد الاشتراك السنوي للمعهد.
- أن يقدم طلب الانضمام الى رئيس المعهد، مرفقا بالسيرة الذاتية الكاملة وباللغة العربية وأن يتم تقييم ترشيحه من قبل وحدة الشؤون القانونية ومنسق الفرع أو أحد أعضاء المعهد.
عند قبول المرشح عضواً في المعهد يمنح:
- شهادة العضوية.
- هوية تحتوي على معلوماته وصورته الشخصية.
المادة 9 – معايير القبول في هيئة الشباب والتنمية
إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (8) أعلاه تضاف البنود التالية فيما يتعلق بالقبول في هيئة الشباب والتنمية:
- أن تتراوح أعمار المرشحين بين 18 و36 عاماً، ومن الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ممن هم في دور الدراسة للحصول على إحدى هذه الشهادات، على أن يكونوا من الذين لديهم القدرة على البحث العلمي.
- يستثنى من شرط الحد الأدنى لعمر الأشخاص الذين لديهم مواهب فكرية أو ثقافية أو علمية أو فنية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها، أو ممن لديهم اختراعات في مجالات متنوعة، على أن تكون معلنة وموثقّة، وأن لا يقل العمر عن 16 سنة بموافقة أبويّة.
- يتم تطبيق ذات الآليات المتبعة في قبول العضوية لبقية الأعضاء.
المادة 10
تشكل لجنة لتقييم طلبات الترشيح لعضوية المعهد، على أن تنظم بلائحة داخلية يصادق عليها مجلس المعهد.
المادة 11 - فقدان العضوية
تنتهي العضوية في الحالات التالية:
أولا - الوفاة، وفقدان الأهلية
يحتفظ المتوفون والذين يفقدون الأهلية من الأعضاء بعضوية المعهد الفخرية ويتم استذكارهم وتكريمهم سنوياً في ذكرى تأسيسه أو أثناء مؤتمراته السنوية.
ثانياً- الاستقالة:
- يقدم خطاب الاستقالة موقعاً الى رئيس المعهد حصراً، ويمنع نشرها في الصفحات الرقمية للمعهد أو غيرها.
- تعتبر استقالة عضو المعهد نافدة من تاريخ قبولها من الرئيس.
رابعاً- إنهاء العضوية:
يتم انهاء العضوية من المعهد، بتوصية من اللجنة القانونية، في الحالات التالية:
- الإساءة المادية أو المعنوية المتعمدة للمعهد أو لأحد أعضائه والنيل منه أو التشهير به، مهما تكن الأسباب.
- عند إثبات علاقة العضو أو ارتباطه بجهة معادية للأمة العربية ومصالحها العليا.
- في حالة تسريب ونشر الوثائق المصنفة وكافة المخاطبات والمحادثات ومحاضر اجتماعات المعهد.
- في حالة عودة العضو لمخالفة أحكام هذا النظام بعد انتهاء فترة تعليق عضويته.
المادة 12 - تعليق العضوية
يتم تعليق العضوية في الحالات التالية:
- عند مخالفة عضو المعهد لأية مادة من مواد النظام الأساسي يجوز للرئيس توجيه التنبيه الشفوي، ثم الإنذار التحريري، وعند الاستمرار في المخالفة تعلّق عضويته لمدة ثلاثة أشهر بقرار من الرئيس.
عدم تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين.
الفصل الثالث - الهيكل التنظيمي للمعهد
المادة 13
يتألف الهيكل التنظيمي للمعهد من:
أولاً - الهيئة العامة
ثانياً- الهيئة الـتأسيسية
ثالثاً - مجلس المعهد
ويتكون من:
- رئيس المعهد
- نواب الرئيس
- المقرر العام
- رؤساء الهيئات
- رؤساء الوحدات الفكرية
- من يرتئي رئيس المعهد إضافته بالتداول مع هيئة رئاسة المعهد
المادة 14- الهيئة العامة
تتكون من أعضاء المعهد كافة، وتكون اجتماعاتها سنوية، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم عقد الاجتماع خلال 72 ساعة بمن حضر من الأعضاء، وينتخب لها لجنة من 3 أعضاء في حينه لإدارة اجتماعاتها، وتتولى المهام الآتية:
- المصادقة على الخطة الاستراتيجية للمعهد
- المصادقة على التقرير الإداري للمعهد
- المصادقة على الميزانية السنوية والتقرير المالي للمعهد
- المصادقة على خطة تمويل المعهد
المادة 15- الهيئة التأسيسية
تتكون من خمسين عضواً، موزعين كالآتي:
- المؤسسون الأوائل الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للمعهد سواءً بصورة مباشرة أو عن بُعُدْ، وممّن لازالوا مستمرين في عضويته ومساهمين بفاعلية في تأسيسه وبنائه وتطويره ونشر أفكاره، ومشاركين في نشاطاته وتنفيذ برامجه، والداعمين له فكرياً وعلمياً ومادياً ومعنوياً.
- أعضاء هيئة رئاسة المعهد.
- عدد من الشخصيات التي انضمت الى المعهد في مراحل لاحقة بعد التأسيس، وساهمت في بناء هياكله وإدارة شؤونه، ولها مشاركة مميّزة في حضور نشاطاته، وبترشيح من هيئة رئاسة المعهد.
- عدد من الشباب بصفة أعضاء مشاركين، ممّن يقدمون خدمات نوعية لتطوير المعهد ونشر افكاره، والمساهمة في نشاطاته، وتكون مدة مشاركتهم سنة واحدة فقط.
المادة 16– مهام الهيئة التأسيسية
يترأسها رئيس المعهد، وتتولى الواجبات التالية:
- المصادقة على تعديلات الميثاق الفكري للمعهد بما يسهم في تنفيذ رؤيته وفكرته الملهمة ومبادئه وأهدافه
- المصادقة على تعديلات النظام الأساسي للمعهد
- انتخاب رئيس المعهد لمدة خمس سنوات بالأغلبية
- قبول إستقالة رئيس المعهد بأغلبية الثلثين
- إعلان شغور منصب رئيس المعهد بعد التثبت من ذلك
- المصادقة على المشاريع الاستثمارية للمعهد
المادة 17- اجتماعات الهيئة التأسيسية
- تعقد اجتماع نصف سنوي، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلث عدد أعضائها، عند الحاجة.
- يبقى الاجتماع مفتوحاً لحين اكتمال جدول أعمال الاجتماع ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
- يكون النصاب في الاجتماع الاعتيادي أو الاستثنائي قانونياً بالأغلبية، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل موعد الاجتماع للانعقاد خلال مدة أقصاها 72 ساعة، ويكون النصاب حينها قانونيا بعدد الحاضرين.
- باقتراح من الرئيس، يجوز أن تعقد الهيئة التأسيسية اجتماعاتها باستخدام الوسائل الرقمية، ويكون النصاب المعتمد وفق ما ورد بالفقرة (3) أعلاه.
- تُتخذ جميع قرارات الهيئة التأسيسية بالأغلبية.
- عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس.
المادة 18 – معايير عضوية الهيئة التأسيسية
يحتفظ عضو الهيئة التأسيسية بعضويته في الهيئة بموجب القواعد التالية:
- الالتزام التام بالميثاق الفكري للمعهد، وتنفيذ ما ورد فيه قولاً وفعلاً وممارسة.
- الالتزام التام بالنظام الأساسي للمعهد وعدم الاخلال بما ورد فيه نصاً وروحاً.
- المساهمة في دعم المعهد فكرياً وعلمياً ومادياً ومعنوياً، والعمل على نشر رؤيته وفكرته الملهمة ومبادئه وأهدافه، والترويج لرؤيته في كافة المجالات ووسائل الاعلام المتاحة.
- المحافظة على سمعة المعهد ومكانته الفكرية والمادية والمعنوية، واحترام أعضائه وحفظ كرامتهم وسمعتهم الشخصية.
- حضور اجتماعات الهيئة التأسيسية بانتظام، وعدم التغيّب دون عذر مشروع لأكثر من ثلاث مرات متتالية، أو 6 مرات متقطعة.
- التفاعل الايجابي مع أعضاء المعهد، وعدم الإخلال بمنظومة العلاقات الانسانية بينهم.
- التمسك بمبدأ الحوار الايجابي، الهادف والبنّاء، واحترام الرأي الآخر، وعدم اتخاذه وسيلة لاتهام الاخرين أو التطاول عليهم.
- عند الاخلال من قبل أحد أعضاء الهيئة التأسيسية بأي من المبادئ أعلاه، تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا بطلب من الرئيس أو ثلث عدد أعضائها لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 19 – مجلس المعهد
يتألف مجلس المعهد من رئيس المعهد، نواب الرئيس، المقرر العام، رؤساء الهيئات، رؤساء الوحدات الفكرية، ومن يرتئي رئيس المعهد إضافته بالتداول مع هيئة الرئاسة. ويتولى الصلاحيات الآتية:
- تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.
- مناقشة الخطط والبرامج الخمسية والسنوية للوحدات الفكرية والإدارية والمصادقة عليها.
- اعداد التقرير الإداري السنوي وعرضه على الهيئة للمصادقة.
- إعداد الميزانية السنوية العامة والتقرير المالي السنوي وعرضه على الهيئة للمصادقة.
- إعداد خطة تمويل المعهد وعرضها على الهيئة للمصادقة.
- تحديد رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.
- البت في طلبات الانتساب لعضوية المعهد.
- المصادقة على قرارات تعليق العضوية و/أو إنهائها، وفق الضوابط الواردة في هذا النظام.
- الموافقة على قبول الهدايا والتبرعات والهبات العامة والخاصة غير المشروطة.
- اقتراح تعديلات النظام الأساسي والميثاق الفكري للمعهد وعرضها على الهيئة التأسيسية للمصادقة.
- اقتراح ومناقشة المشاريع الاستثمارية وعرضها على الهيئة التأسيسية للمصادقة عليها.
- المصادقة على مشاريع القرارات المقدمة من رئيس المعهد والتي لم يرد فيها نص في هذا النظام.
- منح العضوية الفخرية للشخصيات العربية والأجنبية المتميزة فكرياً وعلمياً وثقافياً، والشخصيات الاعتبارية، وباقتراح من الرئيس.
- تعديل ضوابط النشر في منصات المعهد الرقمية، باقتراح من الرئيس.
- إضافة هدف أو نشاط أو منصب لم يدرج ضمن الخطة الاستراتيجية للمعهد وهيكله التنظيمي، باقتراح من الرئيس.
المادة 20 - اجتماعات المجلس
- تكون اجتماعات المجلس العادية نصف شهرية، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث عدد أعضائه.
- إعفاء عضو المعهد من عضوية المجلس عند غيابه دون عذر مشروع لثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات متقطعة خلال سنة واحدة.
المادة 21 – التصويت في المجلس
اعتماد نتائج التصويت بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
المادة 22- رئيس المعهد
لرئيس المعهد الصلاحيات الآتية:
- رئاسة الهيئة التأسيسية وهيئة الرئاسة ومجلس المعهد، وإدارة شؤون المعهد كافة وفق ميثاقه الفكري ونظامه الأساسي.
- تكليف وإعفاء نواب الرئيس والمقرر العام من بين أعضاء المعهد.
- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية والشعبية العربية والدولية كافة ومخاطبتها.
- مسؤولية المتحدث الرسمي باسم المعهد
- توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بعمل المعهد
- تكليف واعفاء رؤساء الوحدات الفكرية والتنفيذية والإدارية
- استحداث أو إلغاء أو دمج وحدات تنفيذية وإدارية وفكرية ضمن الهيكل التنظيمي بما يتطلبه عمل المعهد.
- استحداث أو تعديل أو دمج أو إلغاء الهيئات والفرق واللجان، وتكليف أو اعفاء المسؤولين عنها، وتوزيع المسؤوليات بينهم.
- تكليف وإعفاء منسقي فروع المعهد في الدول العربية والأجنبية بعد التداول مع رئيس هيئة الفروع.
- تعيين واعفاء موظفين للعمل في المعهد وفق قوانين دولة المقر.
- رئاسة الهيئات واللجان والفرق والوحدات الفكرية والتنفيذية والإدارية كلما تطلبت الظروف ذلك.
- إصدار أوامر الصرف المالي اللازمة لتغطية نشاطات المعهد بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في التعليمات المالية والقوانين.
- إصدار أوامر الإعفاء من تسديد رسوم الاشتراك، وحسب الظروف الخاصة لكل عضو أو لمن يقدم خدمات مميزة للمعهد.
- تقديم المنح المادية والعينية للشخصيات التي تقدم خدمات متميزة للمعهد.
- تشكيل اللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية للمؤتمرات الفكرية.
- الموافقة على تشكيل اللجان العلمية المختصة في الوحدات الفكرية بعد التداول مع رئيس الوحدة.
- تكليف واعفاء مقرري الوحدات بعد التداول مع رئيس الوحدة.
- تكليف وإعفاء رئيس وأعضاء هيئات تحرير إصدارات المعهد.
- استحداث او الغاء مناصب إدارية لتسهيل اعمال المعهد.
- منح فترة تفرغ أو إجازة لعضو المجلس حسب ما يراه مناسباً.
- تكليف لجنة الاستشارات القانونية لإصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير أعمال المعهد.
- تكليف أحد النواب أو أحد أعضاء المجلس للقيام ببعض أو جميع صلاحياته.
المادة 23 – هيئة رئاسة المعهد
تتكون من:
رئيس المعهد، نواب الرئيس، ومن يرتئي رئيس المعهد إضافته بصفة استشارية.
تعقد الهيئة اجتماعاتها عند الحاجة، وتتولى القيام بالمهام الآتية:
- التداول بكافة شؤون المعهد وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها.
- التداول بشأن مشاريع القرارات وعرضها على المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها، بما لا يتعارض مع الصلاحيات المثبتة في النظام الأساسي للمعهد.
المادة 24- مكتب رئيس المعهد ويتكون من:
أولاً: مدير المكتب ومساعديه
يتولى المهام الآتية:
- الإشراف على لجنة الاستشارات القانونية.
- الإشراف على لجنة قبول المرشحين للعضوية.
- الإشراف على لجنة التقييم اللغوي.
- الإشراف على لجنة الرعايات والتمويل.
- تحديد مواعيد اجتماعات رئيس المعهد.
- اعداد جداول اعمال اجتماعات رئيس المعهد.
- تحرير محاضر اجتماعات رئيس المعهد.
- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن رئيس المعهد والاجتماعات التي يعقدها.
- استلام الترشيحات الجديدة لعضوية المعهد واكمال الوثائق المطلوبة وعرضها على لجنة العضوية.
- استلام المقترحات والتوصيات المقدمة من اعضاء المعهد وعرضها على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- نشر القرارات التي يصدرها الرئيس وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في النظام الاساسي للمعهد.
- حفظ وتوثيق كافة الكتب الصادرة والواردة من والى مكتب رئيس المعهد.
ثانياً: المقرر العام، ويتولى المهام الآتية:
- المتحدث الرسمي للمعهد.
- ادارة اللجنة الإعلامية.
- واية مهام أخرى يقرر الرئيس إضافتها
المادة 25
في حال إعلان شغور منصب الرئيس يتولى النائب الأول تصريف أعمال المعهد لغاية انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وفقاً لأحكام هذا النظام، وفي حال تعذر ذلك تتولى هيئة الرئاسة اختيار أحد النواب للمدة نفسها.
المادة 26 – نواب الرئيس
يتولى نواب الرئيس مساعدته في إدارة شؤون المعهد وفق الترتيب الآتي:
- نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير، ويكون هو نائب أول.
- نائب الرئيس للشؤون الفكرية.
- نائب الرئيس للشؤون التنفيذية والإدارية.
- نائب الرئيس لشؤون الجامعة وأكاديمية التدريب المهني.
المادة 27 – هيئات المجلس
أولاً: هيئة التخطيط والتطوير: برئاسة نائب الرئيس المكلف بهيئة التخطيط والتطوير ويتولى المهام الآتية:
- إعداد الخطط الاستراتيجية الخمسية للمعهد وتطويرها سنوياً ومتابعة تنفيذها، بعد المصادقة عليها وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
- اقتراح التعديلات المناسبة على هيكل المعهد بما يلبّي الحاجة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمعهد وخطط وحداته.
- مطابقة خطط الوحدات الفكرية مع بنود الميثاق الفكري كل حسب اختصاصها وبالتنسيق مع نائب رئيس المعهد للشؤون الفكرية.
- اقتراح التعديلات على الميثاق الفكري للمعهد حسب التوقيتات المقررة في النظام الاساسي ووفقاً لتطورات الواقع العربي والعالمي.
- اقتراح مشاريع بحثية حول المستقبل العربي قابلة للتنفيذ، والتواصل مع الجهات الرسمية والمهنية والاكاديمية والشعبية العربية للعمل على تنفيذها وبالتنسيق مع وحدة العلاقات والتواصل الدولي.
- تنظيم دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات وإعداد برامجها، والاشراف عليها لتطوير وتأهيل كوادر المعهد وبناء قدرات الشباب، ولتهيئة فرق من الباحثين في المجالات كافة.
- تقييم الأداء النوعي والكمي لجميع وحدات المعهد، بموجب نظام جودة ذو معايير حديثة قابلة للقياس يتم استحداثه لهذا الغرض.
- إعداد البرامج الكفيلة بتحسين أداء الوحدات الفكرية والتنفيذية والادارية وبما يسهم في تحقيق اهداف المعهد.
- الاشراف على أعمال فريق المستقبل العربي.
- أية مهام أخرى تكلّف بها الهيئة من رئيس المعهد.
ثانياً: هيئة الشؤون الفكرية: برئاسة نائب الرئيس لهيئة الشؤون الفكرية وتتولى المهام الآتية:
متابعة نشاطات الوحدات الفكرية والاشراف على اعداد خطط عملها وبرامجها السنوية بما يسهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد ويعبّر عن ميثاقه الفكري.
ثالثاً: هيئة الشؤون التنفيذية والإدارية: برئاسة نائب الرئيس للشؤون التنفيذية والادارية وتتولى ادارة ومتابعة نشاطات الوحدات التنفيذية والادارية كافة.
رابعاً: هيئة شؤون الجامعة واكاديمية التدريب المهني: برئاسة نائب الرئيس لشؤون الجامعة واكاديمية التدريب المهني، وتقوم بمتابعة اجراءات تأسيس الجامعة والاكاديمية.
خامساً: هيئة الشباب والتنمية: تتولى ادارة شؤون الشباب ودراسات التنمية البشرية، وتضم عدد من الوحدات ذات العلاقة.
سادساً: هيئة الفروع: تتولى ادارة شؤون الفروع في الدول العربية وغير العربية.
المادة 28
ينظم عمل الهيئات المذكورة في المادة 27 بموجب لوائح داخلية تتضمن أسماء الوحدات وتوصيف المهام الموكلة لكل منها.
الفصل الرابع - الوحدات الفكرية، التنفيذية والإدارية
المادة 29 – رؤساء الوحدات الفكرية
أعضاء مجلس المعهد، ويتولون المهام الآتية:
- قيادة الوحدة فكرياً وتنظيميًا وادارياً.
- إعداد الخطة الخمسية للوحدة.
- اعداد برنامج سنوي بالمحاضرات والحلقات النقاشية والندوات.
- عقد حلقات نقاشية مشتركة مع الوحدات الاخرى كل ثلاثة اشهر.
- إعداد بحوث فردية او تشاركية للمؤتمر السنوي للمعهد.
- اعداد مشروع سنوي مستقبلي بإسم الوحدة الفكرية قابل للتطبيق والتنسيق مع المنظمات الرسمية والشعبية والحكومات والشركات العربية لتنفيذه.
- اعداد توصيات عملية تقدم لهيئة التخطيط والتطوير بعد نهاية كل نشاط فكري تقوم به الوحدة.
- استضافة مفكرين من خارج المعهد للمشاركة في المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية.
- ادارة وتفعيل اللجنة العلمية لتنفذ واجباتها بكفاءة.
- إبراز دور مقرر الوحدة في موضوع ادارة شؤون الوحدة ومتابعة قراراتها.
- اعداد التقارير الاخبارية بعد نهاية كل نشاط من قبل مقرر الوحدة.
- بناء قاعدة معلومات حول اعضاء الوحدة تتضمن المعلومات العلمية.
- وضع خطة لكيفية التواصل مع الاعضاء بغية تفعيل نشاطاتهم.
- توثيق البحوث والمحاضرات بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون التنفيذية والإدارية.
- حث الاعضاء على تسديد الاشتراكات السنوية.
- تقديم مقترحات لتطوير المعهد فكرياً وعلمياً وتنظيمياً وادارياً.
- أية مهمة أخرى يكلفهم بها رئيس المعهد وبحسب اختصاص الوحدة.
المادة 30 - الوحدات الفكرية
تشمل الوحدات التي يتكون منها مجلس المعهد، وهي:
- وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية
- وحدة استشراف المستقبلات
- وحدة الدراسات الاقتصادية
- وحدة الدراسات الاجتماعية
- وحدة الدراسات الانثروبولوجية
- وحدة الدراسات الإعلامية
- وحدة الدراسات العلمية
- وحدة الدراسات القانونية
- وحدة الدراسات التربوية والتعليمية
- وحدة الدراسات التاريخية والآثارية
- وحدة الدراسات الفلسفية والتاويلية
- وحدة الدراسات الحضارية وعلم الأديان
- وحدة الدراسات اللغوية والأدبية
- وحدة الدراسات الثقافية
- وحدة دراسات الأنترنت والتكنولوجية الرقمية
- وحدة الدراسات الترجمية.
- وحدة الدراسات النفسية
المادة 31- الوحدات التنفيذية والإدارية
تشمل التالي:
الوحدات التنفيذية:
- وحدة العلاقات والتواصل الدولي
- وحدة الاتصال والنشر
- وحدة تنظيم المؤتمرات
- وحدة المقررين
- وحدة المونتاج والتصميم الرقمي والإخراج
- وحدة الطباعة والتوزيع والترجمة
- وحدة توثيق البحوث والمحاضرات
الوحدات الإدارية:
- وحدة الشؤون الإدارية
- وحدة الشؤون القانونية
- وحدة الشؤون المالية
- وحدة شؤون الأعضاء.
مادة 32: اصدارات المعهد
بإشراف رئيس هيئة الشؤون التنفيذية والإدارية، وتشمل:
- مجلة التجديد العربي المحكّمة
- النشرة الرقمية الشهرية
- كتاب التجديد السنوي
- أية اصدارات اخرى
مادة 33- مقررو الوحدات الفكرية
- يتم تكليف مقرر لكل وحدة فكرية بقرار من رئيس المعهد بالتداول مع رئيس الوحدة.
- يتولى مقرر الوحدة تنفيذ الواجبات المحددة في اللائحة الداخلية الخاصة بذلك.
- يعمل المقرر بإشراف ومتابعة رئيس الوحدة.
المادة 34 – المؤتمرات السنوية
- يعقد المعهد مؤتمر التجديد الفكري العربي وملتقى الشباب العربي سنوياً.
- يعقد المعهد مؤتمرات علمية ونشاطات أخرى حسب البرنامج السنوي الذي يضعه مجلس المعهد.
المادة 35 - لجان التكريم
- تشكل لجنة لتقييم واختيار وتكريم مفكرين عرب ووضع المعايير الخاصة بذلك.
- تشكل لجنة لتقييم واختيار وتكريم عدد من الشباب المتميزين والمبدعين في الوطن العربي أو خارجه، وتتولى وضع الشروط والمعايير الخاصة بذلك.
- يعرض الرئيس رأي اللجان على المجلس للمصادقة.
المادة 36- الموارد المالية
تتكون موارد المعهد المالية من:
- رسم الاشتراك السنوي.
- التبرعات السنوية من الأعضاء، ورسوم المشاركين من داخل وخارج المعهد في مؤتمرات وفعاليات المعهد السنوية.
- الهبات والتبرعات الخارجية غير المشروطة التي يوافق على قبولها المجلس.
- الإيرادات المالية من نتاجات المعهد العلمية والفكرية ومجلة التجديد العربي المحكّمة.
- التمويل المتحصل من التعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد والمنظمات العربية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
- الموارد المالية المتحصلة من المشاريع الاستثمارية للمعهد.
أية إيرادات أخرى غير مشروطة.
الفصل الخامس - الحريات والملكية الفكرية
المادة 37
حرية الفكر والبحث العلمي مكفولة تماشياً مع رؤية المعهد ومبادئه وأهدافه، ولكل عضو حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً لأحكام هذا النظام وميثاق المعهد الفكري.
المادة 38
حقوق الملكية الفكرية للمعهد محفوظة بموجب القوانين.
الفصل السادس - أحكام عامة
المادة 39
- لأعضاء الهيئة التأسيسية حق تمثيل المعهد في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات واللقاءات الاعلامية خارج المعهد، بموجب تخويل رسمي صادر عن رئيس المعهد حصراً.
- المعهد لا يتحمل المسؤولية عن أي تصريح يصدر من أعضاء المعهد، يتعارض مع الأهداف العامة والميثاق الفكري والنظام الأساسي للمعهد.
- يمارس المعهد حقه باللجوء إلى القضاء في الحالات التالية:
- الذين يسيئون لسمعته ومكانته العلمية والفكرية والاعتبارية أو يحاولون الطعن بمسيرته المهنية وتشويه أهدافه الوطنية والعربية والإنسانية، والذين يسيئون بسمعة أحد أعضاءه شخصياً واجتماعياً وعلمياً وفكرياً، والمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بهم.
- الذين يعملون على تسريب ونشر محاضر الاجتماعات والوثائق المصنفة ومخاطبات المعهد كافة.
- يمارس المعهد حقه في اللجوء إلى القضاء لملاحقة الأشخاص الذين يسيئون لسمعته ومكانته العلمية
- لا يجوز إثارة القضايا المتعلقة بالحياة الشخصية للأعضاء، مهما كان نوعها، وفي حالة تعلقها بعمل المعهد يمكن إبلاغها لرئيس المعهد تحريرياً لتقرير البت فيها، وبعكسه يتم تطبيق المادة 12 من هذا النظام.
- للعضو الحق في تقديم استئناف حول أي قرار يصدر بحقه من قِبَل المعهد، خلال شهر من صدوره.
- للعضو الحق في تقديم أية ملاحظة أو مقترح إلى رئيس الوحدة، على أن يتم التداول بشأنها مع رئيس المعهد للبت فيها خلال فترة لا تزيد عن شهر وفقاً لأحكام هذا النظام.
- للعضو الحق في تقديم شكوى لرئيس المعهد مباشرة، ولا يجوز عرضها على منصات المعهد أو غيرها، ولرئيس المعهد اتخاذ ما يلزم في شأن ذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين.
- يحق لأعضاء المعهد تقديم مقترحات لتعديل أحكام هذا النظام إلى الرئيس.
- عدم استخدام منصات المعهد الالكترونية في بث منشورات وإعلانات ترويجية لمواد لا علاقة لها بعمل المعهد.
المادة 40 – حل المعهد
يتم حل المعهد وفقا لما يلي:
- لثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية اقتراح حل المعهد مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك بموجب ما سيرد في اللائحة التنفيذية.
- تكون الموافقة على مشروع قرار حل المعهد بإجماع أصوات الهيئة.
- يصدر قرار حل المعهد من قبل الهيئة.
- يشكل الرئيس لجنة قانونية وإدارية ومالية لجرد موجودات المعهد وفق قوانين دولة المقر.
- بعد صدور قرار لجنة الجرد لرئيس المعهد صلاحية تشكيل لجنة لبيع الموجودات.
- للهيئة حق الهبة أو التبرع بموجودات المعهد إلى الجهات التي ترتئيها وفق قوانين دولة المقر.
مصادقة الهيئة التأسيسية
بتاريخ 6 آذار/ مارس 2022